Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 530 01/04/2016

إنشاء بلدية في قرية زكرون - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 530 تاريخ 01/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 07/04/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
530
التاريخ
01/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2016, ص. 1283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 530 تاريخ 01/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية زكرون في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3304 تاريخ 19/2/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في زكرون،

بناء على قرار بلدية أنفة رقم 19 تاريخ 30/1/2016،

بناء على قرار بلدية فيع رقم 20 تاريخ 13/2/2016،

بناء على قرار بلدية قلحات رقم 1 تاريخ 18/2/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية زكرون في قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، بلدية تُعرف باسم «بلدية زكرون».

المادة 2

يكون النطاق الاداري لبلدية زكرون وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016