Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 531 01/04/2016

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

قرار رقم 531 تاريخ 01/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 ( Attached ) تاريخ 14/04/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
531
التاريخ
01/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 16 ( Attached ), 14/04/2016, ص. 13-21
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 984 تاريخ 10/05/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 531 تاريخ 01/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 22/5/2016 .

المادة 2

يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على أساساه وفقا لما يلي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 14

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016