Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 256 01/04/2016

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح الشخصي عن إيرادات الأملاك المبنية للمكلفين الخاضعين لضريبة الأملاك المبنية الذين تزيد إيراداتهم عن 20 مليون ليرة لبنانية عن القسم الواحد من العقار عن إيرادات العام 2015

قرار رقم 256 تاريخ 01/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
256
التاريخ
01/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2016, ص. 1326-1327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 256 تاريخ 01/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر في 17/09/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/04/2016 ضمناً، مهلة تسديد وتقديم التصريح الشخصي عن إيرادات الأملاك المبنية عن إيرادات العام 2015 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

تاريخ: 1 نيسان 2016 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016