المادة 1
تُفصل بلدة كفردان عن بلدية شمسطار - غربي بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.
قرار رقم 592 06/04/2016
قرار رقم 592 تاريخ 06/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2016. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، لاسيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختاري وأهالي بلدة كفردان المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 692 تاريخ 14/1/2016، والمتعلق بطلب فصل بلدة كفردان عن بلدية شمسطار - غربي بعلبك واستحداث بلدية مستقلة فيها.
يقرر ما يأتي:
تُفصل بلدة كفردان عن بلدية شمسطار - غربي بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.
تُنشأ في بلدة كفردان بلدية تُسمّى «بلدية كفردان».
يكون النطاق الإداري لبلدية كفردان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة