المادة 1
تمنح «جمعية مركز الابحاث والدراسات التربوية» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الابحاث والدراسات التربوية» يتحمل مسؤوليتها السيد جعفر عبدالله شعيب، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 284 09/04/2016
قرار رقم 284 تاريخ 09/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/04/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 1108 تاريخ 9/6/2014 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «جمعية مركز الابحاث والدراسات التربوية».
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 259 تاريخ 2/2/2016 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح «جمعية مركز الابحاث والدراسات التربوية» ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «دار الابحاث والدراسات التربوية» يتحمل مسؤوليتها السيد جعفر عبدالله شعيب، اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2016 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة