المادة 1
كُلف مختار بلدة المرج السيد صلاح ديب صالح للقيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة لحين إجراء إنتخاب مختار للبلدة.
قرار رقم 1882 08/09/2016
قرار رقم 1882 تاريخ 08/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/09/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 934 تاريخ 4/5/2016 الرامي الى تأجيل الانتخابات البلدية والإختيارية في بلدة حوش الحريمة - قضاء البقاع الغربي،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 949 تاريخ 26/7/2016 الرامي الى تكليف مختار بلدة المرج السيد صلاح ديب صالح بمهام بلدة حوش الحريمة،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير شؤون المواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة المرج السيد صلاح ديب صالح للقيام بمهام مختارية بلدة حوش الحريمة لحين إجراء إنتخاب مختار للبلدة.
ينشر هذا القرار ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة