Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1883 08/09/2016

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلا عن المختار المتوفي في بلدة عين التينة قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 1883 تاريخ 08/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/09/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1883
التاريخ
08/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/09/2016, ص. 2916-2917
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1883 تاريخ 08/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ البقاع رقم 1591 تاريخ 6/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد نزيه احمد طراف، بإعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة عين التينة - قضاء البقاع الغربي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد اسعد صبح صبح وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016