المادة 1
تمنح الآنسة ديانا ربيع مينا، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «جريدة بناء الانسان» يتحمل مسؤوليتها الصحافي مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي.
قرار رقم 880 08/09/2016
قرار رقم 880 تاريخ 08/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 22/09/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة ديانا ربيع مينا، والمسجل تحت رقم 2032 تاريخ 10/8/2016 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح الآنسة ديانا ربيع مينا، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، بإسم «جريدة بناء الانسان» يتحمل مسؤوليتها الصحافي مصطفى يقظان محمد سعدي قاوقجي.
يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاول في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول 2016 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة