Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 187 29/08/2016

تكليف شركة سوكوتيك لبنان ش.م.م. Socotec Liban SARL باجراء تصنيف للمؤسسات السياحية في لبنان

قرار رقم 187 تاريخ 29/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/09/2016. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
187
التاريخ
29/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/09/2016, ص. 2896
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 187 تاريخ 29/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 (تعديل احكام المرسوم رقم 15598/70 العائد لتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) لا سيما المادة الرابعة والعشرين منه،

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف شركة سوكوتيك لبنان ش.م.م. Socotec Liban SARL باجراء عمليات تصنيف للمؤسسات السياحية وتدريب موظفي الوزارة المكلفين مهام التفتيش، تحت الاشراف المباشر للوزارة.

المادة 2

تمتد مهمة شركة سوكوتيك لبنان ش.م.م. Socotec Liban SARL لمدة خمس سنوات.

المادة 3

يعتبر الملحق الفني جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، لا سيما انه يفصل الموجبات وآلية العمل.

المادة 4

لا تتقاضى شركة سوكوتيك لبنان ش.م.م. tec Liban SARLSoco أي بدل من وزارة السياحة لقاء عملها، انما تلحظ لوزارة السياحة نسبة 10% من عائدات بدل أتعاب الشركة، الموافق عليه من وزارة السياحة، لقاء الكشف على مختلف المؤسسات السياحية وفقا للجدول المرفق بالملحق الفني وتخصص هذه العائدات من اجل نشاطات ترويج وتسويق للبنان تحددها وزارة السياحة.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر كل قرار آخر في هذا الشأن لاغيا.

بيروت في 29 آب 2016 وزير السياحة ميشال فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016