المادة 1
يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
- 4" الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".
قرار وسيط رقم 12327 25/08/2016
قرار وسيط رقم 12327 تاريخ 25/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/09/2016. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 (أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
- 4" الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".
يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
"مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015
للتقيد بأحكامه".
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة