Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12321 16/08/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،)

قرار وسيط رقم 12321 تاريخ 16/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/08/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
12321
التاريخ
16/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/08/2016, ص. 2816
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12321 تاريخ 16/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 و183 و184 منه،

وبناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المادة 5 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناءً على النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 سيما المادة 18 منه والمتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (8) التالي نصه:

" - 8 يحظر على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها او خارجها،

مع أي من:

-الاشخاص أو المؤسسات الذين يمارسون عمليات الصرافة او عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف الا اذا كانوا مدرجين على لائحة الصرافة او على لائحة «كونتوارات التسليف».

-الاشخاص المساهمين أو المشاركين في المؤسسات غير المدرجة على اللائحتين المذكورتين أو أي من القائمين على ادارتها،

يبقى التعامل مع المؤسسات المدرجة على لائحة الصرافة أو على لائحة «كونتوارات التسليف» ضمن اطار القوانين والانظمة التي ترعى عمل كل منها.

تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذا البند مهلة حدها الاقصى 30/11/2016 لتسوية اوضاعها.»

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016