المادة 1
يعتبر مجلس بلدية القماطية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 2300 31/10/2016
قرار رقم 2300 تاريخ 31/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 2108/ب تاريخ 27/9/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية القماطية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية القماطية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة