Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 30/01/2017

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب الممدد بموجب القرار رقم 922/1 تاريخ 7/10/2016

قرار رقم 55 تاريخ 30/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
30/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 6, 02/02/2017, ص. 406
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 30/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 28/2/2017 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب الممدد بموجب القرار رقم 922/1 تاريخ 7/10/2016 والقرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2017.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

30 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017