Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 146 31/01/2017

تصحيح خطأ مادي في قرار تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المبطل انتخابه في بلدة وادي خالد - محافظة عكار)،

قرار رقم 146 تاريخ 31/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
146
التاريخ
31/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 7, 09/02/2017, ص. 621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 146 تاريخ 31/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 109 تاريخ 23/1/2017 (تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المبطل انتخابه في بلدة وادي خالد - محافظة عكار)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل تاريخ القرار رقم 109 تاريخ 23/1/2017 بحيث يصبح «24/1/2017».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017