Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 30/01/2017

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي لعدم مزاولة العمل عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الملزمين بتقديم تصريح عدم المزاولة عبر النظام الالكتروني ومهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن السنة ذاتها لمكلفي الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

قرار رقم 56 تاريخ 30/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
30/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 6, 02/02/2017, ص. 406-407
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 30/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/2/2017 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي لعدم مزاولة العمل عن سنة 2016 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الملزمين بتقديم تصريح عدم المزاولة عبر النظام الالكتروني، ومهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن السنة ذاتها لمكلفي الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

30 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017