قرار مبدئي رقم 3 20/01/2017
الاعتراف بماجستير في الهندسة (MS. Eng (Master of Sciences in Engineering الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 20/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 20/01/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 6, 02/02/2017, ص. 410-411
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 20/01/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
المرجع: مرسوم رقم 16411 تاريخ 23/6/2006
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم الشهادة: ماجيستير في الهندسة
MS. Eng. (Master of Sciences in Engineering)
تعتبر شهادة الماجستير في الهندسة في احد الاختصاصات التالية:
- ماجستير في الهندسة المدنية والبيئة Master of Civil & Environmental Engineering
- ماجستير في الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية Master of Industrial Engineering & Engineering Management
- ماجستير في هندسة الكومبيوتر Master of Computer Engineering
الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميًا ومعادلة لماجستير في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وعلى شهادة بكالوريوس علوم في الهندسة (3 سنوات)، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد أرصدتها عن 45 رصيدا، بحيث يكون مجموع ارصدة البكالوريوس والماجيستير 155 رصيدا على الاقل من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث.
ويشترط في حملة البكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 150 رصيدا، الراغبين في إعداد شهادة الماجيستير في الهندسة، إنجاز سنة دراسية إضافية يستكملون فيها 12 رصيدا من برنامج الماجيستير هندسة من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة ارصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماجستير اعتبارا من العام 2015/2016.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الفلسفة Bachelor of Arts in Philosophy الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف ببكالوريوس في التواصل الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف بماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء Master in Food Analysis and Safety الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف بدبلوم جامعي في القانون الطبي او القانون الاجرائي او قانون البناء Diploma in Medical law, Procedure law, or Construction law الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف بماجيستير في العلوم السياسية Master in Political Science الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 20/01/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 47/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بماجيستير في الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية