قرار مبدئي رقم 4 20/01/2017
الاعتراف بماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء Master in Food Analysis and Safety الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 20/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 20/01/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 6, 02/02/2017, ص. 411-412
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 20/01/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية العلوم
اسم الشهادة: ماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء
Master in Food Analysis and Safety
تعتبر شهادة ماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجيستير في ذات الاختصاص، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في أحد الاختصاصات التالية: تغذية، كيمياء، علوم الحياة، الصيدلة، المختبرات الطبية، هندسة الغذاء، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا للاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الفلسفة Bachelor of Arts in Philosophy الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف ببكالوريوس في التواصل الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف بماجستير في الهندسة (MS. Eng (Master of Sciences in Engineering الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف بدبلوم جامعي في القانون الطبي او القانون الاجرائي او قانون البناء Diploma in Medical law, Procedure law, or Construction law الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف بماجيستير في العلوم السياسية Master in Political Science الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 20/01/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 47/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بماجيستير في الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية