قرار مبدئي رقم 1 20/01/2017
الاعتراف ببكالوريوس في الفلسفة Bachelor of Arts in Philosophy الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 20/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 20/01/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 6, 02/02/2017, ص. 409-410
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 20/01/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996
اسم الشهادة: بكالوريوس في الفلسفة
Bachelor of Arts in Philosophy
تعتبر شهادة البكالوريوس في الفلسفة، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في الفلسفة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن 92 رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 36 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف ببكالوريوس في التواصل الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف بماجستير في الهندسة (MS. Eng (Master of Sciences in Engineering الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف بماجيستير في تحليل وسلامة الغذاء Master in Food Analysis and Safety الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف بدبلوم جامعي في القانون الطبي او القانون الاجرائي او قانون البناء Diploma in Medical law, Procedure law, or Construction law الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 20/01/2017 الاعتراف بماجيستير في العلوم السياسية Master in Political Science الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 20/01/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 47/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بماجيستير في الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية