Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 62 16/12/2016

الاعتراف بماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر Professional Master in Computer Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم

قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 16/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
62
التاريخ
16/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 379
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 16/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: الجامعة الحديثة للادارة والعلوم

اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 487 تاريخ 4/9/2014

قرار مباشرة التدريس رقم 936/م/2015 تاريخ 16/10/2015

اسم الشهادة: ماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر

Professional Master in Computer Sciences

تعتبر شهادة ماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر، التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الاجازة في علوم الكومبيوتر، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً أميركيا نصف سنوي وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية والاجازة في علوم الكومبيوتر أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016