قرار مبدئي رقم 62 16/12/2016
الاعتراف بماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر Professional Master in Computer Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم
قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 16/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 62
- التاريخ
- 16/12/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 26/01/2017, ص. 379
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 62 تاريخ 16/12/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة الحديثة للادارة والعلوم
اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية
المرجع: المرسوم رقم 487 تاريخ 4/9/2014
قرار مباشرة التدريس رقم 936/م/2015 تاريخ 16/10/2015
اسم الشهادة: ماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر
Professional Master in Computer Sciences
تعتبر شهادة ماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر، التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الحديثة للادارة والعلوم، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير تخصصي في علوم الكومبيوتر، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الاجازة في علوم الكومبيوتر، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً أميركيا نصف سنوي وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية والاجازة في علوم الكومبيوتر أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014/2015 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 54/34/2015 تاريخ 4/5/2015 المتعلق بدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض PhD in Agriculture, Food Sciences, Chemistry & Life and Earth Sciences Doctorat en Sciences Agronomiques, Alimentaires, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre الصادرة عن كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس-الكسليك
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 16/12/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في علم الخمرة Master in Enology, Master en Enologie الصادرة عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 77/28/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في إدارة الأعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في إدارة الأعمال E-MBA/ Executive Master of Business Administration Master Executive en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 70/90/2011 تاريخ 4/11/2011 المتعلق ببكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية
- قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 46/2002 تاريخ 8/7/2002 ورقم 64/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بماستر في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية