قرار مبدئي رقم 69 16/12/2016
الاعتراف بالماستر في الصحة العامة Master en santé Publique - master in public health الصادرة عن كلية الطب - المعهد العالي للصحة العامة في جامعة القديس يوسف
قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 16/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 69
- التاريخ
- 16/12/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 26/01/2017, ص. 383
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 69 تاريخ 16/12/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية الطب - المعهد العالي للصحة العامة
اسم الشهادة: الماستر في الصحة العامة
Master en santé Publique, master in public health
تعتبر شهادة الماستر في الصحة العامة في احد التراكيز التالية:
السياسات والادارة الصحية، علم الاوبئة والاحصاء الحيوي، البيئة والصحة، الابحاث السريرية، التي تمنحها كلية الطب - المعهد العالي للصحة العامة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير في الصحة العامة في احد التراكيز المذكورة أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في التغذية، أو في البيولوجيا او الكيمياء الحيوية، أو احد الاختصاصات الصحية، أو بإحدى شهادات الماستر في الإدارة أو الحقوق أو العلوم أو الهندسة، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة، ويعفى حملة شهادة الطب العام أو طب الاسنان أو الصيدلة أو الماستر في احد الاختصاصات الصحية من 60 رصيدا.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2007/2008 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 55 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 54/34/2015 تاريخ 4/5/2015 المتعلق بدكتوراه في العلوم الزراعية والغذائية، أو الكيمياء وعلوم الحياة والارض PhD in Agriculture, Food Sciences, Chemistry & Life and Earth Sciences Doctorat en Sciences Agronomiques, Alimentaires, Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre الصادرة عن كلية العلوم وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس-الكسليك
- قرار مبدئي رقم 56 تاريخ 16/12/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في علم الخمرة Master in Enology, Master en Enologie الصادرة عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 57 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 77/28/2009 تاريخ 8/4/2009 المتعلق بماستر في إدارة الأعمال Master of Business Administration (MBA) Master en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 58 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر تنفيذي في إدارة الأعمال E-MBA/ Executive Master of Business Administration Master Executive en Gestion الصادرة عن كلية إدارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الرّوح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 59 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 70/90/2011 تاريخ 4/11/2011 المتعلق ببكالوريوس في إدارة الاعمال الصادرة عن كلية إدارة الأعمال في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية
- قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 16/12/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 46/2002 تاريخ 8/7/2002 ورقم 64/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بماستر في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة الانطونية