Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 75 16/12/2016

الاعتراف بالماجيستير آداب في التربية المسيحية Master of Arts in Christian Education الصادرة عن كلية اللاهوت للشرق الأدنى

قرار مبدئي رقم 75 تاريخ 16/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
75
التاريخ
16/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 386-387
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 75 تاريخ 16/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: كلية اللاهوت للشرق الأدنى

المرجع: قرار مجلس التعليم العالي رقم 3989/3 تاريخ 8/6/1966

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الشهادة: الماجيستير آداب في التربية المسيحية

Master of Arts in Christian Education

تُعتبر شهادة الماجستير آداب في التربية المسيحية التي تمنحها كلية اللاهوت للشرق الأدنى، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للماجيستير في التربية المسيحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الاجازة الجامعية شرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 90 رصيداً أميركيا نصف سنوي وفق النظام المعتمد في الجامعة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات

للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016