Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 77 16/12/2016

الاعتراف ببكالوريوس في العمل الاجتماعي والتنمية المحلية Bachelor of Arts in Social Work and community development الصادرة عن كلية الآداب والعلوم قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 77 تاريخ 16/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
77
التاريخ
16/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 387
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 77 تاريخ 16/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم قسم العلوم الاجتماعية

اسم الشهادة: بكالوريوس في العمل الاجتماعي والتنمية المحلية

Bachelor of Arts in Social Work and community development

تُعتبر شهادة البكالوريوس في العمل الاجتماعي والتنمية المحلية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن 92 رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة (300 ساعة) تدريب في العمل الاجتماعي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2013/2014 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016