Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12429 20/01/2017

لائحة المصارف

قرار رقم 12429 تاريخ 20/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12429
التاريخ
20/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 6, 02/02/2017, ص. 424-426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12429 تاريخ 20/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول:

1 - فرنسبنك ش.م.ل.

2

3 - بنك مصر لبنان ش.م.ل.

4 -

5 - البنك العربي ش.م.ع.

6

7 - بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود.

8

9 - مصرف الرافدين

10 - البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.

11 - البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.

12

13

14 - بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.

15

16 - بنك فدرال لبنان ش.م.ل.

17

18

19 - بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.

20

21

22 - بنك البحر المتوسط ش.م.ل.

23

24

25

26

27 - بنك عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل

28 - بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل.

29

30

31

32

33 - بنك عوده للأعمال ش.م.ل.

34 - المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل.

35

36 - بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل.

37

38

39 - بنك بيبلوس ش.م.ل.

40

41 - مصرف الإسكان ش.م.ل.

42

43 - بنك التمويل ش.م.ل.

44

45

46

47

48 - سرادار بنك ش.م.ل.

49

50

51

52 - بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

53 - الإعتماد اللبناني ش.م.ل.

54

55

56 - بنك عوده ش.م.ل

57

58 - فينيسيا بنك ش.م.ل

59

60

61

62 - مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل.

63 - البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.

64

65

66

67 - بنك صادرات إيران

68 - الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل.

69

70

71

72

73 - بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل.

74 -

75 - بنك بيروت ش.م.ل.

76

77

78

79

80 - جمال ترست بنك ش.م.ل.

81

82

83

84

85 - حبيب بنك ليمتد

86

87

88

89

90 - البنك العربي الافريقي الدولي

91

92 - بنك الامارات ولبنان ش.م.ل

93 - بنك بيمو ش.م.ل

94 - بنك لبنان والخليج ش.م.ل.

95 - البنك السعودي اللبناني ش.م.ل.

96

97

98 - سيدروس بنك ش.م.ل

99

100

101 - بنك الموارد ش.م.ل.

102

103 - الإعتماد المصرفي ش.م.ل.

104 - بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل.

105 - بنك المدينة ش.م.ل.

106

107

108 - فرست ناشونال بنك ش.م.ل.

109 - بنك البركة ش.م.ل.

110 - بنك الشرق الأوسط وافريقيا ش.م.ل.

111 - بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل.

112

113 - بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل.

114 - بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل.

115 - سيتي بنك ن.أ.

116

117

118 - البنك العربي للاعمال ش.م.ل

119

120

121 - فرنسبنك للاعمال ش.م.ل.

122

123 - بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل.

124

125 - بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي)

126 - البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل

127 - بنك بلوم للتنمية ش.م.ل

128

129 - «إف. إف. إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص)

130 - بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل

131

132 - شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة)

133 - بنك سي.أس.سي ش.م.ل.

134 - شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)

135 - بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل

136 - بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)

137 - سيدروس إنفست بنك ش.م.ل

138 - ب.ل.س. اينفست ش.م.ل

139 - لي بنك ش.م.ل (ليفنت انفستمنت بنك)

140 -

141 - بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

142 - لوسيد انفستمنت بنك ش.م.ل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017