Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 10 20/01/2017

الاعتراف بدبلوم تخصصي في الصحة المدرسية Post Graduate degree in School Health الصادرة عن كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند

قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 20/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
10
التاريخ
20/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 6, 02/02/2017, ص. 415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 20/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة البلمند

اسم الكلية: كلية الصحة العامة وعلومها

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

اسم الشهادة: دبلوم تخصصي في الصحة المدرسية

Post Graduate degree in School Health

يعتبر دبلوم التخصصي في الصحة المدرسية، الذي تمنحه كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لدبلوم تخصصي في الصحة المدرسية، شرط أن يكون مبنيّا على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الاجازة الجامعية في الصحة العامة أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل المدّة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألّا يقل عدد أرصدته عن 21 رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ثلاثة أرصدة للتدريب في مجال الاختصاص، وأن يكون مطابقا للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017