Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 20/01/2017

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

قرار رقم 31 تاريخ 20/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 26/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
20/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 374
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 20/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2017 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2016 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

20 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017