Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 250 06/02/2017

شطب أسماء خبراء

قرار رقم 250 تاريخ 06/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 16/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
250
التاريخ
06/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 779-780
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 250 تاريخ 06/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17 و27/1/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

23/ق

4/1/2017

نتالي ابراهيم كرم

البيئة

البقاع

93/ق

12/1/2017

عباس فرج شمعون

اطفاء وحريق

جبل لبنان

137/ق

16/1/2017

اميل قيصر صقر

المحاسبة

بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2017 وزير العدل سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017