Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 04/02/2017

تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

قرار رقم 18 تاريخ 04/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
04/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 7, 09/02/2017, ص. 627
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 04/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير بالتوقيع على اوامر التحصيل بعد عرضها على الوزير.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ ممن يلزم.

4 شباط 2017 وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017