Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 255 08/02/2017

تكليف قائمقام صور بالانابة بأعمال مجلس بلدية بستيات - قضاء صور

قرار رقم 255 تاريخ 08/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 16/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
255
التاريخ
08/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 780-781
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 255 تاريخ 08/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القرار رقم 1382 تاريخ 11/7/2016 المتعلق بانشاء بلدية في قرية بستيات - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي،

بناء على طلب قائمقام صور بالانابة تكليفه بمهام مجلس بلدية بستيات رقم 1304 تاريخ 3/11/2016،

بناء لاقتراح محافظ لبنان الجنوبي،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف قائمقام صور بالانابة السيد محمد علي جفال القيام بمهام اعمال مجلس بلدية بستيات (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 8 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017