المادة 1
ينقل الخبير السيد ياسر محمد عاكوم من فرع التخمين الى فرع الهندسة المعمارية في محافظة لبنان الجنوبي.
قرار رقم 294 11/02/2017
قرار رقم 294 تاريخ 11/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 23/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد ياسر محمد عاكوم المتضمن طلب نقل انتسابه في جدول الخبراء من فرع التخمين - محافظة لبنان الجنوبي الى فرع الهندسة المعمارية في المحافظة المذكورة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/2/2017،
يقرر ما يأتي:
ينقل الخبير السيد ياسر محمد عاكوم من فرع التخمين الى فرع الهندسة المعمارية في محافظة لبنان الجنوبي.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/2/2017 وزير العدل سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة