Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 18 10/02/2017

تعديل القرارات المبدئية رقم 35/32/97 تاريخ 19/9/1997 ورقم 36/32/97 تاريخ 19/9/1997 ورقم 118-64/2004 تاريخ 16/10/2004 ورقم 117-64/2004 تاريخ 16/10/2004 ورقم 115-64/2004 تاريخ 16/10/2004 المتعلق بالماستر في المسرح الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت

قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 10/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
18
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 11, 02/03/2017, ص. 1323-1324
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

اسم الشهادة: الماستر في المسرح

Master en Theatre

تُعتبر شهادة الماستر في المسرح التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في أحد التراكيز التالية:

اخراج

Mise en scene

دراماتورجيا

Dramaturgie

الفنون والوساطة في الفنون

Arts et Mediation des Arts

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة ماجستير في المسرح، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة في فنون الاستعراض أو ما يعادلها وشرط ألا تقلّ مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017