Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 19 10/02/2017

الاعتراف بالبكالوريوس في اللغة الانكليزية الصادرة عن كلية الآداب والفنون في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا

قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 10/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
19
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 11, 02/03/2017, ص. 1324-1325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية للتكنولوجيا

المرجع: المرسوم رقم 846 تاريخ 18/1/2008

اسم الكلية: كلية الآداب والفنون

اسم الشهادة: البكالوريوس في اللغة الانكليزية

تعتبر شهادة البكالوريوس في اللغة الانكليزية، التي تمنحها كلية الآداب والفنون في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في اللغة الانكليزية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا منها ما لا يقل عن 64 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017