قرار مبدئي رقم 19 10/02/2017
الاعتراف بالبكالوريوس في اللغة الانكليزية الصادرة عن كلية الآداب والفنون في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 10/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 19
- التاريخ
- 10/02/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 02/03/2017, ص. 1324-1325
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 10/02/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية للتكنولوجيا
المرجع: المرسوم رقم 846 تاريخ 18/1/2008
اسم الكلية: كلية الآداب والفنون
اسم الشهادة: البكالوريوس في اللغة الانكليزية
تعتبر شهادة البكالوريوس في اللغة الانكليزية، التي تمنحها كلية الآداب والفنون في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في اللغة الانكليزية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا منها ما لا يقل عن 64 رصيدا في الاختصاص، وعلى أن تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في الفنون المسرحية Master en Arts Sceniques Master of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروم القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في المسرح Doctorat en Theatre PhD in Theater الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 17/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Doctorat en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre PhD in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 61/27/2001 تاريخ 11/05/2001 المتعلق باجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Licence en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Bachelor of Arts in Conservation Restoration of Culturel Property and Sacred Arts عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Master en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Master of Arts in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - ا لكسليك
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في الفنون المسرحية Licence en Arts Sceniques Bachelor of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك