قرار مبدئي رقم 21 10/02/2017
تعديل القرارات المبدئية رقم 35/32/97 تاريخ 19/9/1997 ورقم 36/32/97 تاريخ 19/9/1997 ورقم 118-64/2004 تاريخ 16/10/2004 ورقم 117-64/2004 تاريخ 16/10/2004 ورقم 115-64/2004 تاريخ 16/10/2004 المتعلق بالماستر في السينما Master en cinema الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 10/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 21
- التاريخ
- 10/02/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 02/03/2017, ص. 1325-1326
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 10/02/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996
اسم الشهادة: الماستر في السينما Master en cinema
تُعتبر شهادة الماستر في السينما التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في أحد التراكيز التالية:
الصوت
Son
الصورة
Image
الاخراج
Realisation
كتابة سيناريو
Ecriture de Scenario
الفنون والوساطة في الفنون
Arts et Medecin des Arts
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة ماستر في السينما، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الاجازة في فنون الاستعراض أو ما يعادلها وشرط ألا تقلّ مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في الفنون المسرحية Master en Arts Sceniques Master of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروم القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في المسرح Doctorat en Theatre PhD in Theater الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 17/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Doctorat en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre PhD in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 61/27/2001 تاريخ 11/05/2001 المتعلق باجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Licence en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Bachelor of Arts in Conservation Restoration of Culturel Property and Sacred Arts عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Master en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Master of Arts in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - ا لكسليك
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في الفنون المسرحية Licence en Arts Sceniques Bachelor of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك