قرار مبدئي رقم 22 10/02/2017
الاعتراف بشهادة الدكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية Doctorat en sciences biologiques et medicales الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف بيروت
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 10/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 22
- التاريخ
- 10/02/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 02/03/2017, ص. 1326-1327
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 10/02/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الكلية: كلية الطب
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 بتاريخ 30/4/2014
اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية؛ Doctorat en sciences biologiques et medicales
تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم البيولوجية والطبية، الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ووفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في العلوم البيولوجية والطبية أو ما يعادلها،
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،
3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.
4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2013/2014، وذلك وفق المناهج واللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في الفنون المسرحية Master en Arts Sceniques Master of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروم القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في المسرح Doctorat en Theatre PhD in Theater الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 17/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Doctorat en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre PhD in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 61/27/2001 تاريخ 11/05/2001 المتعلق باجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Licence en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Bachelor of Arts in Conservation Restoration of Culturel Property and Sacred Arts عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Master en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Master of Arts in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - ا لكسليك
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في الفنون المسرحية Licence en Arts Sceniques Bachelor of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك