Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 23 10/02/2017

الاعتراف بالدكتوراه في العلوم التربوية Doctorat en sciences de l'education الصادرة عن كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت

قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 10/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
23
التاريخ
10/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 11, 02/03/2017, ص. 1327
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 160 تاريخ 21/02/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 10/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الكلية: كلية العلوم التربوية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 بتاريخ 30/4/2014

المرسوم رقم 1947 بتاريخ 21/12/1999

اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم التربوية، Doctorat en sciences de l'education

تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم التربوية، الصادرة عن كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ووفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في العلوم التربوية أو ما يعادلهما،

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2013/2014 وذلك وفق المناهج واللائحة الإسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017