قرار مبدئي رقم 27 10/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 9/24/80 تاريخ 4/10/1980 الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 10/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 27
- التاريخ
- 10/02/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 02/03/2017, ص. 1329-1331
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 27 تاريخ 10/02/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
مرسوم رقم: 3665 تاريخ 3/02/1987
اسم الشهادة: الماستر في الفلسفة أو علم الاجتماع والانتربولوجيا أو علم نفس التربية والتنشئة أو علم النفس العيادي والمرضي أو علم النفس العيادي والمرضي: المعالجة المعرفية والسلوكية او التاريخ - العلاقات الدولية أو اللغة الفرنسية وآدابها أو مهن المعارض والمتاحف والنقد الفني أو التنظيم السياحي والثقافي أو علم البيئة وتنظيم الإقليم أو الاعلام والتواصل
تُعتبر شهادة الماستر التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد الاختصاصات التالية:
الاختصاص
الاجازة المطلوبة للانتساب
الفلسفة
اجازة جامعية
Philosophie
علم الاجتماع والانتروبولوجيا
علم الاجتماع والانتروبولوجيا
Sociologie et Anthropologie
علم النفس العيادي والمرضى
علم النفس
- Psychologie clinique et pathologie
علم نفس التربية والتنشئة
علم النفس
- Psychologie de l'education et de la formation
علم النفس العيادي والمرضى: المعالجة المعرفية والسلوكية
علم النفس
- Psychologie clinique et pathologique approche cognitive et comportementale
التاريخ - العلاقات الدولية
التاريخ، علوم سياسية، حقوق،اعلام، علم اجتماع
Histoire - relations internationales
اللغة الفرنسية وآدابها
اللغة الفرنسية وآدابها
Lettres Francaises
مهن المعارض والمتاحف والنقد الفني
اجازة جامعية
Critique d'art et Curatoriat
التنظيم السياحي والثقافي
اجازة جامعية
Evenmentiels
علم البيئة وتنظيم الاقليم
اجازة في الجغرافيا، العلوم، الهندسة، الهندسة الطوبوغرافية، العلوم الاجتماعية
Environnement et amenagement du territoire
الاعلام والتواصل
الاعلام او التواصل، العلوم الانسانية العلوم الاجتماعية
Information et Communication
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، ومخولة حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في أحد الاختصاصات المذكورة في الجدول اعلاه، وشرط إلا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت سحب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في الفنون المسرحية Master en Arts Sceniques Master of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروم القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في المسرح Doctorat en Theatre PhD in Theater الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 17/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Doctorat en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre PhD in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 61/27/2001 تاريخ 11/05/2001 المتعلق باجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Licence en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Bachelor of Arts in Conservation Restoration of Culturel Property and Sacred Arts عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Master en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Master of Arts in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - ا لكسليك
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في الفنون المسرحية Licence en Arts Sceniques Bachelor of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك