قرار مبدئي رقم 28 17/02/2017
تعديل القرارين المبدئيين رقم 29/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 30/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة باجازة في فنون التواصل البصري Licence en Art Visuel et Communication Bachelor of Arts in Communication and Visual Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 17/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 28
- التاريخ
- 17/02/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 02/03/2017, ص. 1331
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 17/02/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 ايلول 1978
اسم الشهادة: إجازة في فنون التواصل البصري
Licence en Art Visuel et Communication
Bachelor of Arts in Communication and Visual Art
تعتبر شهادة الاجازة في فنون التواصل البصري - (تركيز: فنون الإعلان، التصميم الغرافيكي) التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي من ضمنها 40 رصيدا في الاختصاص و18 رصيدا في التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات اللتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبار من العام 2013 - 2014.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرارين المبدئيين رقم 31/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 32/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة بماستر في فنون التواصل البصري Master en Art Visuel et Communication Master of Arts in Communication and Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/03/2015 المتعلق بدكتوراه في الفنون البصرية Doctorat en Arts Visuels PhD In Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 37/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في فنون السينما والتلفزيون Master en Cinema et Television Master of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلقة بماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques Master of Political Sciences الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في فنون السينما والتلفزيون Licence en Cinema et Television Bachelor of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/9/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق اوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتروبولوجيا وتاريخ) Master en Etudes du Moyen-Orient (Politique, Sociologie, Anthropologie et Histoire Master of Arts in Middle Eastern Studies Politics, Sociology, Anthropology & History الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك