Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 28 17/02/2017

تعديل القرارين المبدئيين رقم 29/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 30/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة باجازة في فنون التواصل البصري Licence en Art Visuel et Communication Bachelor of Arts in Communication and Visual Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 17/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
28
التاريخ
17/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 11, 02/03/2017, ص. 1331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 17/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 ايلول 1978

اسم الشهادة: إجازة في فنون التواصل البصري

Licence en Art Visuel et Communication

Bachelor of Arts in Communication and Visual Art

تعتبر شهادة الاجازة في فنون التواصل البصري - (تركيز: فنون الإعلان، التصميم الغرافيكي) التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي من ضمنها 40 رصيدا في الاختصاص و18 رصيدا في التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات اللتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبار من العام 2013 - 2014.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017