قرار مبدئي رقم 34 17/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/9/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق اوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتروبولوجيا وتاريخ) Master en Etudes du Moyen-Orient (Politique, Sociologie, Anthropologie et Histoire Master of Arts in Middle Eastern Studies Politics, Sociology, Anthropology & History الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 17/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 34
- التاريخ
- 17/02/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 02/03/2017, ص. 1334-1335
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 17/02/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم المعهد: المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية
المرجع: المرسوم رقم 16410 الصادر في 23/2/2006
اسم الشهادة: ماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الإجتماع، أنتربولوجيا وتاريخ)
Master en Etudes du Moyen--Orient (Politique, Sosiologie, Anthropologie et Histoire)
Master of Arts in Middle Eastern Studies (Politics, Sociology, Anthropology & History)
تعتبر شهادة الماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، أنتربولوجيا وتاريخ) التي يمنحها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات التالية: تاريخ، علوم سياسية، فلسفة، علوم اجتماعية، حقوق وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، ومن ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرّج وتدريب أو ستة ارصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2016 - 2017.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرارين المبدئيين رقم 29/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 30/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة باجازة في فنون التواصل البصري Licence en Art Visuel et Communication Bachelor of Arts in Communication and Visual Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرارين المبدئيين رقم 31/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 32/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة بماستر في فنون التواصل البصري Master en Art Visuel et Communication Master of Arts in Communication and Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/03/2015 المتعلق بدكتوراه في الفنون البصرية Doctorat en Arts Visuels PhD In Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 37/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في فنون السينما والتلفزيون Master en Cinema et Television Master of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلقة بماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques Master of Political Sciences الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في فنون السينما والتلفزيون Licence en Cinema et Television Bachelor of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك