قرار مبدئي رقم 30 17/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/03/2015 المتعلق بدكتوراه في الفنون البصرية Doctorat en Arts Visuels PhD In Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 17/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 30
- التاريخ
- 17/02/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 02/03/2017, ص. 1332
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 17/02/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعية: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
اسم الشهادة: دكتوراه في الفنون البصرية
Doctorat en Arts Visuels
PhD In Visual Arts
تعتبر شهادة الدكتوراه في الفنون البصرية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بالإجازة الجامعية والماستر في اختصاص السينما والتلفزيون او التواصل البصري او الوسائط الالكترونية.
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (ستين رصيداً اميركياً نصف سنوي من ضمنها 15 رصيداً حلقات دراسية وبحثية و45 رصيداً للأطروحة)،
3 - ان تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الأقل من خارج الجامعة.
4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة، أو في مؤثر علمي عالمي أو محلي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
بطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية أبتداء من العام الجامعي 2013/2014، وذلك وفق البرامج واللائحة الاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرارين المبدئيين رقم 29/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 30/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة باجازة في فنون التواصل البصري Licence en Art Visuel et Communication Bachelor of Arts in Communication and Visual Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرارين المبدئيين رقم 31/40/2013 تاريخ 7/6/2013 رقم 32/40/2013 تاريخ 7/6/2013 المتعلقة بماستر في فنون التواصل البصري Master en Art Visuel et Communication Master of Arts in Communication and Visual Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 37/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في فنون السينما والتلفزيون Master en Cinema et Television Master of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلقة بماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques Master of Political Sciences الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في فنون السينما والتلفزيون Licence en Cinema et Television Bachelor of Arts in Cinema and Television الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 17/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/9/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق اوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتروبولوجيا وتاريخ) Master en Etudes du Moyen-Orient (Politique, Sociologie, Anthropologie et Histoire Master of Arts in Middle Eastern Studies Politics, Sociology, Anthropology & History الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك