Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 11/02/2017

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية السكنية سيدة النجاة للإسكان م.م.

قرار رقم 48 تاريخ 11/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 23/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
11/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 9, 23/02/2017, ص. 1257
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 131 تاريخ 15/02/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 11/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى والسابعة منها،

بناء على رأي المستشار القانوني لمعالي وزير الزراعة السابق،

بناء على إقتراح دائرة القضايا التعاونية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحلّ الجمعية التعاونية السكنية - سيدة النجاة للإسكان م.م. المعلن تأسيسها بموجب القرار رقم 138/1ت الصادر بتاريخ 16/10/2012 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1692/1 في 24/11/2012 ويعيّن السيد محمد أبو شقرا مصفياً لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2017 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017