المادة 1
يُسحب العقار رقم /491/ من منطقة رأس بيروت العقارية عن لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
قرار رقم 32 02/03/2017
قرار رقم 32 تاريخ 02/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 16/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ ل ر تاريخ 1933/11/7 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 2016/8/4 القاضي بإدخال العقار رقم /491/ من منطقة رأس بيروت العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،
بناء على القرار رقم 2016 -- 2015/869 تاريخ 2016/7/13 الصادر عن مجلس شورى الدولة،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال ربيز والمسجل لدى المديرية العامة للأثار برقم 300 تاريخ 2017/1/23،
يقرّر ما يأتي:
يُسحب العقار رقم /491/ من منطقة رأس بيروت العقارية عن لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.
بيروت في 2/3/2017 وزير الثقافة غطاس الخوري
نصوص ذات صلة