قرار مبدئي رقم 21 04/03/2017
الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng - Bachelor of Engineering Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 04/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 13/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 21
- التاريخ
- 04/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 17, 13/04/2017, ص. 1811-1812
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 04/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: - المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل معهد الحريري الكندي العالي للهندسة الى كلية الهندسة)
القرار رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)
اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)
B.Eng - Bachelor of Engineering Engineer Diploma
بناء على الطلب المقدم من جامعة رفيق الحريري، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصات التالية:
الهندسة المدنية
Civil Engineering
هندسة الكمبيوتر الاتصالات
Computer & Communications Engineering
هندسة الكهرباء
Electric Power & Machines Engineering
الهندسة الميكانيكية
Mechanical Engineering
هندسة الميكاترونيكس
Mechatronics Engineering
هندسة الالكترونيك-أدوات طبية
Electronic Engineering-bio-Medical Instrumentation
وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذه الاختصاصات المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 146 رصيدا نصف سنوي، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة.
قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة رفيق الحريري في الاختصاصات المذكورة، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، ووفق الشروط المذكورة اعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في الحقوق - Master en Droit الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في العلوم السياسية Master en Sciences Politiques الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بالماستر في حقوق الانسان والديمقراطية Master in Human Rights and Democratization الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية - معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بماستر في العلوم الاقتصادية Master en Sciences Economiques Master of Science in Economics الصادرة عن كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 03/03/2017 الاعتراف بشهادة الماستر في الفلسفة في احد التركيزين: الانتربولوجيا الفلسفية أو الفلسفة السياسية والخلقية Master en Philosophie, option: Anthropologie Philosophique ou Philosophie politique et éthique Master in philosophy, option: Philosophical Anthropology or Politic et ethic philosophy
- قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 03/03/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 60/54/2005 تاريخ 2/9/2005 القاضي بالاعتراف بشهادة الماستر في العقود الدولية Master in Contrats Internationaux Master in International Contracts الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك