اعلام رقم 21 10/04/2017
تعديل القرار رقم 14 تاريخ 10 شباط 2014 (متعلق بهيئات الاستثمار الجماعي)
اعلام رقم 21 تاريخ 10/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 21
- التاريخ
- 10/04/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 18, 20/04/2017, ص. 1869
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 21 تاريخ 10/04/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 1/3/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2017،
نحيطكم علماً بما يلي:
أولاً: ألغي نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 14 المذكور أعلاه واستبدل بالنص التالي:
«يحظر على القيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي:
1 - تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد وتوظيف أكثر من 15% من موجودات الصندوق لدى مصدر واحد وذلك باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدول الكبرى.
2 - دمج التوظيفات التي يقومون بها لحساب «الهيئة» مع توظيفات الشركة التي أنشأت الصندوق أو تلك المولجة بالإدارة.
3 - الإقتراض بهدف توظيف المبلغ المقترض لشراء صكوك وأدوات مالية بما فيها إعادة شراء أسهم الشركة ذات الرأسمال المتغير إلا لغاية 20% من القيمة المقدرة للصندوق أو لشركة الإستثمار المشترك سواء كانت الصكوك والأدوات المالية المنوي شراؤها مدرجة أو غير مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة. يمكن تجاوز نسبة ال 20% المحددة في هذه الفقرة بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس هيئة الأسواق المالية بناءً على طلب معلّل بهذا الخصوص.»
ثالثاً: ربطاً القرار رقم 14 تاريخ 10 شباط 2014 (متعلق بهيئات الاستثمار الجماعي) بعد أن تم تعديله وفقاً لما جاء أعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 22 تاريخ 20/06/2017 نطاق تطبيق الانظمة التنظيمية والقرارات التنظيمية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية
- اعلام رقم 23 تاريخ 20/06/2017 تعديل نظام السلوكيات في الاسواق المالية سلسلة 4000 وإلغاء القرار رقم 22 تاريخ 9 آب 2016 (متعلق بمنع التلاعب بالاسعار العائدة للادوات الماية Price Manipulation ) والقرار رقم 6 تاريخ 20 تشرين الثاني 2013 (متعلق بحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة غير المعلنة عند التعامل في الاسواق المالية)
- اعلام تاريخ 30/08/2017 ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية بناء لطلب
- اعلام رقم 22 تاريخ 06/11/2017 إعلام موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،
- اعلام رقم 23 تاريخ 06/11/2017 اعلام للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة