المادة 1
يعتبر مجلس بلدية مزرعة طبايا - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 1120 02/06/2017
قرار رقم 1120 تاريخ 02/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 422/ب تاريخ 11/3/2017،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية مزرعة طبايا - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية مزرعة طبايا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة