اعلام 30/08/2017
ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية بناء لطلب
اعلام تاريخ 30/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 30/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 41, 07/09/2017, ص. 3133
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 30/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث أن لبنان وقع بتاريخ 12/05/2017 الاتفاقية المتعددة الأطراف للتعاون التقني في المجال الضريبي (THE MULTILATERAL CONVENTION ON MUTUAL ASSISTANCE IN TAX MATTERS
وحيث ان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في 01/09/2017،
وحيث أنه وفقا لتلك الإتفاقية أصبح لبنان ملزما بتبادل المعلومات وفقا للمعايير الدولية مع أكثر من مئة دولة موقعة على تلك الإتفاقية، بما فيها المعلومات عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان،
وحيث أن البند 1 من رابعا من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتبادل المعلومات ينص على ما مفاده أنه عندما يتبين للسلطة المختصة، عند استلامها أي طلب معلومات، أن ذلك الطلب متوافق مع أحكام الاتفاقية الموقعة مع دولة معينة، فيتوجب عليها أن تساعد الدولة مقدمة طلب المعلومات وفقا لشروط الاتفاقية المبرمة معها،
وحيث أنه يرد الى وزارة المالية العديد من طلبات المعلومات التي تتعلق بالنواحي الضريبية أو بالحسابات المصرفية،
وحيث أن وزارة المالية، وحرصا منها على تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، سوف تعمد الى الإجابة على تلك الطلبات بكل دقة وشفافية،
لذلك،
تنبه وزارة المالية جميع المكلفين المقيمين في لبنان الذين تربطهم علاقات تجارية مع مؤسسات غير مقيمة في لبنان أن يلتزموا بأن تعكس قيودهم المحاسبية وتصاريحهم الضريبية حقيقة العمليات التجارية التي يقومون بها مع شركات مقيمة أو غير مقيمة في لبنان.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 22 تاريخ 06/11/2017 إعلام موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،
- اعلام رقم 23 تاريخ 06/11/2017 اعلام للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عن تفرغهم عن عقاراتهم
- اعلام رقم 22 تاريخ 20/06/2017 نطاق تطبيق الانظمة التنظيمية والقرارات التنظيمية الصادرة عن هيئة الاسواق المالية