Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 110 04/08/2017

الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة المدنية BE in civil Engeneering, Diplome d'ingenieur en Genie Civil الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان

قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
110
التاريخ
04/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2017, ص. 2911-2912
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 04/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: الجامعة الاسلامية في لبنان

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع: المرسوم رقم 483 تاريخ 8/9/2014،

قرار المباشرة رقم 1/م/2017 تاريخ 3/1/2017،

اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة المدنية

BE in civil Engeneering, Diploîme d'ingenieur en Genie Civil

تعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الهندسة المدنية (شهادة مهندس)، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة دراستها في 5 سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثماية رصيد اوروبي ECTS، من ضمنها 177 رصيدا في الاختصاص. وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2016/2017.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017