قرار مبدئي رقم 110 04/08/2017
الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة المدنية BE in civil Engeneering, Diplome d'ingenieur en Genie Civil الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان
قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 110
- التاريخ
- 04/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 17/08/2017, ص. 2911-2912
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 04/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: الجامعة الاسلامية في لبنان
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: المرسوم رقم 483 تاريخ 8/9/2014،
قرار المباشرة رقم 1/م/2017 تاريخ 3/1/2017،
اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة المدنية
BE in civil Engeneering, Diploîme d'ingenieur en Genie Civil
تعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الهندسة المدنية (شهادة مهندس)، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة دراستها في 5 سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثماية رصيد اوروبي ECTS، من ضمنها 177 رصيدا في الاختصاص. وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2016/2017.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 90 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/93-23 تاريخ 03/12/1993 رقم 32/97 - 25 تاريخ 20/09/1997 رقم 2004/59/81 تاريخ 24/09/2004 المتعلق بالاجازة في العمل الاجتماعي Licence en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 91 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 70/93 - 17 تاريخ 24/24/1993 رقم 32/97-26 تاريخ 19/09/1997 المتعلق بالماستر في العمل الاجتماعي Master en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 92 تاريخ 04/08/2017 الاعتراف بالدكتوراه في العمل الاجتماعي Doctorat en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 93 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 9-24/80 تاريخ 10/04/1980 المتعلق بالماستر في الاسلاميات Master en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 94 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 22/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في الاسلاميات Doctorat en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 95 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/2-20/80 تاريخ 21/03/1980 المتعلق بالماستر في التاريخ العربي والاسلامي Master en histoire arab et islamique الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت