Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 111 04/08/2017

الاعتراف ببكالوريوس في علم النفس Bachelor of Arts in Psychology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 111 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
111
التاريخ
04/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2017, ص. 2912
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 111 تاريخ 04/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

اسم الشهادة: بكالوريوس في علم النفس

Bachelor of Arts in Psychology

تعتبر شهادة البكالوريوس في علم النفس، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الإجازة الجامعية في علم النفس، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن 92 رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 43 رصيدا في الاختصاص. وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017