Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 112 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 10/16/2003 تاريخ 21/03/2003 المتعلق ببكالوريوس في العمارة BA in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 112 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
112
التاريخ
04/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2017, ص. 2912-2913
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 112 تاريخ 04/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم

المرجع: المرسوم رقم 2294 تاريخ 17/6/2009

اسم الشهادة: بكالوريوس في العمارة

BA in Architecture

تعتبر شهادة البكالوريوس في العمارة، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الإجازة في العمارة (دبلوم مهندس معماري)، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن 169 رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 150 رصيدا في الاختصاص. وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017