قرار مبدئي رقم 121 04/08/2017
الاعتراف بماستر علوم في هندسة البترول Master en Science in Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 121 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 121
- التاريخ
- 04/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 17/08/2017, ص. 2918
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 121 تاريخ 04/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: مرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2011
قرار المباشرة رقم 1845/م/2011 تاريخ 28/11/2011
اسم الشهادة: ماستر علوم في هندسة البترول
Master en Science in Petroleum Engineering
تعتبر شهادة الماستر علوم في هندسة البترول، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى بكالوريوس في علوم الهندسة، بكالوريوس علوم، أو بكالوريوس في الهندسة (دبلوم/درجة مهندس) وذلك في الاختصاصات الملاءمة لهندسة البترول، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (30 رصيدا) من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج وعلاوة على ذلك، سوف يطلب من الطلاب التسجيل في مواد أساسية إضافية اعتمادا على درجة البكالوريوس (تصل الى 24 رصيدا)، بحيث لا يقل المجموع الكلي لأرصدة البكالوريوس والماجيستير عن 155 رصيدا.
أما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس في هندسة البترول (دبلوم/ درجة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات 146 رصيدا، فيمكن أن يحتسب ما يصل الى 21 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن أرصدة الماستر، بحيث لا تقل المدة في المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، ويستكمل الطالب ستة أرصدة رسالة بحث وثلاثة أرصدة لمادة تعليمية في الاختصاص بحيث يمكون مجموع الماستر ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداء من العام الجامعي 2015/2016.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 90 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/93-23 تاريخ 03/12/1993 رقم 32/97 - 25 تاريخ 20/09/1997 رقم 2004/59/81 تاريخ 24/09/2004 المتعلق بالاجازة في العمل الاجتماعي Licence en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 91 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 70/93 - 17 تاريخ 24/24/1993 رقم 32/97-26 تاريخ 19/09/1997 المتعلق بالماستر في العمل الاجتماعي Master en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 92 تاريخ 04/08/2017 الاعتراف بالدكتوراه في العمل الاجتماعي Doctorat en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 93 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 9-24/80 تاريخ 10/04/1980 المتعلق بالماستر في الاسلاميات Master en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 94 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 22/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في الاسلاميات Doctorat en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 95 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/2-20/80 تاريخ 21/03/1980 المتعلق بالماستر في التاريخ العربي والاسلامي Master en histoire arab et islamique الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت