قرار مبدئي رقم 122 04/08/2017
ملحق للقرارات السابقة قرار مبدئي رقم 45/16/2017 بتاريخ 3/3/2017 قرار مبدئي رقم 44/19/217 بتاريخ 3/3/2017 قرار مبدئي رقم 43/16/2017 بتاريخ 3/3/2017 الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 122 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 122
- التاريخ
- 04/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 17/08/2017, ص. 2918-2919
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 122 تاريخ 04/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية
المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
إن شهادات الماستر في العمل الإجتماعي، في علوم التربية، في علم النفس، كما وردت في القرارات المبدئية الجديدة والقرارات المعدلة المذكورة أعلاه، تخول حاملها متابعة الدراسة في الدكتوراه.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام 2014 - 2015 (في العمل الإجتماعي) وابتداء من العام 2015 - 2016 (في علوم التربية وعلم النفس).
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 90 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/93-23 تاريخ 03/12/1993 رقم 32/97 - 25 تاريخ 20/09/1997 رقم 2004/59/81 تاريخ 24/09/2004 المتعلق بالاجازة في العمل الاجتماعي Licence en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 91 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 70/93 - 17 تاريخ 24/24/1993 رقم 32/97-26 تاريخ 19/09/1997 المتعلق بالماستر في العمل الاجتماعي Master en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 92 تاريخ 04/08/2017 الاعتراف بالدكتوراه في العمل الاجتماعي Doctorat en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 93 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 9-24/80 تاريخ 10/04/1980 المتعلق بالماستر في الاسلاميات Master en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 94 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 22/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في الاسلاميات Doctorat en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 95 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/2-20/80 تاريخ 21/03/1980 المتعلق بالماستر في التاريخ العربي والاسلامي Master en histoire arab et islamique الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت