قرار مبدئي رقم 123 04/08/2017
الاعتراف بشهادة الماستر في الصحافة والتواصل الالكتروني Master en E-Journalisme et E-Communication Master of Arts in E-Journalism & E-Communication في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 123 تاريخ 04/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 123
- التاريخ
- 04/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 17/08/2017, ص. 2919-2920
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 123 تاريخ 04/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الآداب
المرجع: قرار المباشرة رقم 954/م/2013 تاريخ 21/8/2013
اسم الشهادة: شهادة الماستر في الصحافة والتواصل الإلكتروني
Master en E-Journalisme et E-Communication
Master of Arts in E-Journalism & E-Communication
تعتبر شهادة الماستر في الصحافة والتواصل الإلكتروني التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الصحافة والتواصل، أو الاجازة في الاعلام والتوثيق، وألا تقل المدة المطلوبة لنليها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي من ضمنها 6 أرصدة لرسالة بحث أو 3 أرصدة لمشروع تخرج وتدريب مهني، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
أما الطلاب الحائزون على الإجازة الجامعية في الإختصاصات التالية: العلوم الانسانية والاجتماعية والدينية، العلوم السياسية والادارية، الحقوق والعلاقات الدولية، الترجمة والآداب، الفنون السمعية والبصرية، فعليهم تحصيل 12 رصيدا من البرنامج المخصص للإجازة في الصحافة والإعلام قبل الانتساب الى الماستر.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014 - 2015.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 90 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 24/93-23 تاريخ 03/12/1993 رقم 32/97 - 25 تاريخ 20/09/1997 رقم 2004/59/81 تاريخ 24/09/2004 المتعلق بالاجازة في العمل الاجتماعي Licence en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 91 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرارات المبدئية رقم 70/93 - 17 تاريخ 24/24/1993 رقم 32/97-26 تاريخ 19/09/1997 المتعلق بالماستر في العمل الاجتماعي Master en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 92 تاريخ 04/08/2017 الاعتراف بالدكتوراه في العمل الاجتماعي Doctorat en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 93 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 9-24/80 تاريخ 10/04/1980 المتعلق بالماستر في الاسلاميات Master en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 94 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 22/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في الاسلاميات Doctorat en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 95 تاريخ 04/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 7/2-20/80 تاريخ 21/03/1980 المتعلق بالماستر في التاريخ العربي والاسلامي Master en histoire arab et islamique الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت